المادة الخامسة والعشرون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تنشئ الهيئة لجنة تسمى ( لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية ) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى او الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادلة والوثائق. ب - تتكون اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والاسواق المالية يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والاوراق المالية. ويعين اعضاء اللجنة بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. غير انه يجب الا تكون لاعضاء اللجنة مصلحة مالية او تجارية مباشرة او غير مباشرة، او صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة باصحاب الشكوى او الدعوى المرفوعة امام اللجنة، وعلى اللجنة ان تباشر النظر في الشكوى او الدعوى خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من تاريخ ايداع الشكوى او الدعوى لدى اللجنة. ج - تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادرة عن الهيئة او السوق ويحق للجنة اصدار قرار بالتعويض وطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه، او اصدار قرار اخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر. د - تحدد لوائح وقواعد الهيئة الاجراءات التي يتعين على اللجنة اتباعها بشان الشكوى والدعوى المقدمة لها. ه - لا يجوز ايداع اي شكوى او صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم ايداعها اولا لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك مدة تسعين يوما من تاريخ ايداعها، الا اذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى او الدعوى بجواز الايداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة. و - يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة امام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها. ز - تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف من ثلاثة اعضاء يمثلون وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحق للجنة الاستئناف وفقا لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية، او تاكيد تلك القرارات، او اعادة النظر في الشكوى او الدعوى من جديد، استنادا الى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى امام لجنة الفصل، واصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى او الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية. ح - يتم بناء على طلب من الهيئة او السوق تنفيذ القرارات التي تكتسب الصفة القطعية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الاحكام القضائية. واما بالنسبة للقرارات الصادرة لصالح الاطراف بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام فيتعين تنفيذها من قبل اولئك الاطراف على النحو المتبع في تنفيذ الاحكام القضائية في الدعاوى المدنية. ط - يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية، او الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكسميلي)، والبريد الالكتروني. تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.