المادة الخامسة والعشرون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل اي خط جوي او طراز جديد من الطائرات الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.