يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل اي خط جوي او طراز جديد من الطائرات الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.