المادة الخامسة والعشرون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون رئيس الغرفة والاعضاء مسؤولين امام الجمعية العمومية للغرفة عن اساءة استعمال اموال الغرفة او تبديدها وعن اي مخالفة اخرى لاحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشان بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة. يكون الامين العام للغرفة مسؤولا امام مجلس ادارة الغرفة عن اساءة استعمال اصول واموال الغرفة او تبديدها وعن اي مخالفة اخرى لاحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشان بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.