المادة الخامسة والعشرون
من نظام القضاء
استند إلى المادة الخامسة والعشرون من نظام القضاء 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
دون اخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.