يصدر الوزير، بعد انتهاء اجراءات انتخاب اعضاء المجالس البلدية، قرارا بتسمية اعضاء هذه المجالس، على ان يصدر القرار قبل انتهاء مدة تلك المجالس بما لا يقل عن عشرة ايام.