المادة الخامسة والعشرون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير، بعد انتهاء اجراءات انتخاب اعضاء المجالس البلدية، قرارا بتسمية اعضاء هذه المجالس، على ان يصدر القرار قبل انتهاء مدة تلك المجالس بما لا يقل عن عشرة ايام.