المادة الخامسة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحامي ان يشتري كل الحقوق المتنازع عليها او بعضها، التي يكون وكيلا عليها. تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه.