المادة الخامسة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمحامي الاحتفاظ بوثائق الموكل حتى استيفاء اتعابه.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.