المادة الخامسة والعشرون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل اقامة عام او مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.