المادة الخامسة والعشرون
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- اجراء اي تعديل في المركبة يغير لونها، او معالمها، او تجهيزاتها الاساسية، او يؤدي الى زيادة حمولتها، او ابعادها المقررة.