مع مراعاة ما يقضي به اي نظام اخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ تعديل المطالبة لتتضمن اي تزايد في شدة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على الا يكون قد صدر حكم نهائي فيها.