المادة الخامسة والعشرون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ - يجوز - خارج نطاق المؤسسات الصحفية الاهلية - اصدار الصحف من قبل الجهات الاهلية او الافراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ٢ - يكتفى بموافقة الوزارة لاصدار ما ياتي: ا - النشرات محدودة التداول، ولغير اغراض البيع، مما تصدره الجهات الاهلية، على ان تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها. ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات اهلية او افراد. ٣ - اصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد اشعار الوزارة. ٤ - المشرف على اي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب احكام هذا النظام.