المادة الخامسة والعشرون
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لاحكام النظام، التقدم بطلب التعويض امام المحكمة المختصة.
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.