المادة الخامسة والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.