المادة الخامسة والعشرون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي من الورثة او غيرهم او شركاء المتوفى عن قصر او حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في اموال التركة او المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الاموال. ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير اذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على ان يتم حصر التركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشان.