لا ينظر في اعفاء او تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس او تزوير او تحايل . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٠ ه، وذلك بحذف عبارة (او تقسيط) منها، واعادة صياغتها، لتكون بالنص الاتي: “لاينظر في اعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس او تزوير او تحايل”.