يجوز الطعن في قرارات اللجنة امام الجهة المختصة وفقا لما هو متبع في دولة المقر، ويفصل في ذلك طبقا لاحكام هذا النظام ولانظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب والا فوفقا للقواعد العامة.