ا – يجوز للمدينة ان تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه اليها وفقا لما ياتي : ١\- ان يكون الترخيص الاجباري ضروريا لحماية المصلحة العامة . ٢ – ان يكون مقدم طلب منح الترخيص الاجباري على مقدرة مالية وفنية. ٣ – عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة. ٤ – انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الاجباري. ٥ – ان يكون الترخيص الاجباري غير استئثاري لاداء جميع الاعمال المشار اليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام او بعضها، في سبيل سد حاجة السوق المحلية . ٦ – ان يعوض مالك البراءة تعويضا عادلا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به. ب – يجوز للمدينة ان تطلب من مالك البراءة النباتية ان يزود المرخص له اجباريا بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص الاجباري، على النحو المعقول. ج – فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنح الترخيص الاجباري لمدة تقل عن سنتين، او تزيد على اربع سنوات، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات اضافية، بعد التاكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الاجباري.