للجهة المختصة ان تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا لم يباشر الاعمال الانشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول. ب- اذا تكرر منه تاخير او تعثر في الانجاز لعدد من المشروعات العقارية، او ثبت اخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين او المستاجرين. تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا اشهر افلاسه. ب- اذا عوقب لارتكابه اي مخالفة جسيمة لاحكام النظام او احكام الانظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على ان تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.