المادة الخامسة والعشرون
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من يخالف من الموظفين احكام المواد «الخامسة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة» من هذا النظام- يعاقب طبقا لاحكام نظام تاديب الموظفين.