يحظر على الجهات غير الحكومية الاتي: ١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الاساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. ٢- حرمان الاشخاص ذوي الاعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام. ٣- سن سياسات من شانها التمييز -بشكل مباشر او غير مباشر- على اساس الاعاقة.