المادة الخامسة والعشرون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الجهات غير الحكومية الاتي: ١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الاساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. ٢- حرمان الاشخاص ذوي الاعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام. ٣- سن سياسات من شانها التمييز -بشكل مباشر او غير مباشر- على اساس الاعاقة.