المادة الخامسة والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية \-بما فيها العناوين البريدية والالكترونية\- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لاجل ارسال مواد دعائية او توعوية، الا وفقا لما ياتي: ١\- ان تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على ارسال هذه المواد اليه. ٢\- ان يوفر مرسل المواد الية واضحة \-بحسب ما تحدده اللوائح\- تمكن المتلقي المستهدف من ابداء رغبته في التوقف عن ارسالها اليه عند رغبته في ذلك. وتحدد اللوائح الاحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار اليها في هذه المادة، وشروط واحوال موافقة المتلقي المستهدف على ارسال هذه المواد اليه.