المادة 25
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 25 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافاة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: ا- القيام باعمال جليلة لصالح الامن الوطني او السلامة العامة. ب- الاشتراك في اعمال الحج. ج- العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسة او الدورات التدريبية.