يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافاة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: ا- القيام باعمال جليلة لصالح الامن الوطني او السلامة العامة. ب- الاشتراك في اعمال الحج. ج- العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسة او الدورات التدريبية.