تتولى الهيئة الاتي: اعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الاسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريا؛ وفقا للاجراءات النظامية. التاكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الاساسية المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الاسواق. المحافظة على الحد الادنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الاسواق.