المادة الخامسة والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بعد اطلاعه على التقرير المشار اليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ان يوجه المجلس باتخاذ اي اجراء يرى مناسبته.