المادة الخامسة والعشرون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقا لمبدا الاستحقاق ا – يدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها . ب – يصبح المبلغ واجب الدفع الى المكلف اذا حق للمكلف استلامه حتى لو تاجل التسديد او تم على اقساط . ج – يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية .