المادة الخامسة والعشرون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الاصلية، او تعديل الاقرار الضريبي.