المادة 25
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 25 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وفق قواعد المنشا المتفق عليها في اطار المنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية النافذة.