1 ) يجب ان تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية. 2 ) تخضع الشحنة العابرة اذا تبين احتواؤها على افة تهدد الاراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام). 3 ) اذا ما وجد ان شحنة عابرة تهدد بادخال وانتشار افة زراعية فيمكن للمفتش ان يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الافة اثناء عبورها للحدود. 4 ) لا يجوز ان تبقى الارسالية في المنفذ اكثر من ثلاثة ايام، وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة اذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الاحوال يجب مغادرة الارسالية العابرة اراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الارسالية خلال اسبوع من تاريخ دخولها. 5 ) لا يجوز فتح او تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة او اعادة تعبئتها خلال عبورها لاراضي الدولة.