المادة (25)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (25) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضا الا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (25) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.