المادة الخامسة والعشرون
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة اشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، ويحدد الاوضاع والاجراءات التي تلتزمها في عملها، وذلك بناء على طلب المؤسسة.