المادة الخامسة والعشرون
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة تكرار المخالفة او اذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضعف الغرامة او مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.