1- تتخذ الجهة المختصة اجراءات المعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة الى استيفاء اي متطلبات نظامية او اجرائية او غير ذلك من متطلبات. 2- للجهة المختصة تعيين شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية امينا لاجراءات المعالجة -وفقا للمعايير التي تحددها- واحلاله محل ادارة المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، وتحديد مكافاته ومصدرها، ولها ايضا منحه جميع الصلاحيات اللازمة لادارة المنشاة. ويلتزم الامين ببذل العناية الواجبة، ولا يكون مسؤولا عن الاضرار الناتجة من تصرفاته بصفته امينا ما لم يكن سيئ النية، او كانت الاضرار ناتجة من اساءة التصرف عمدا، او الاهمال الجسيم، او الغش، او التدليس.