المادة الخامسة والعشرون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الترخيص بانشاء مصانع او معامل تختص بانتاج مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او فصلها، او تشييدها لاغراض علمية او تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .