تنقضي جمعية الملاك اذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتاسيسها، ما لم يرغب من تبقى من الملاك في استمرار الجمعية وفقا لاحكام النظام. ولا يؤثر انقضاء الجمعية في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.