المادة الخامسة والعشرون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شكت الهيئة في ان المنتج التجميلي قد يكون مخالفا لاحكام هذا النظام او لائحته، فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.