للمراقبين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في ان يدخلوا المزارع التي تستعمل مياه الصرف الصحي المعالجة، بغرض المراقبة والتفتيش واخذ القياسات والعينات للتاكد من تنفيذ احكام هذا النظام ولوائحه.