تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21 ) وتاريخ 11 / 4 / 1425 ه ، لتصبح بالنص التالى : " يكون للشركة المسجلة في النقابة حق النقل وفقا لما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام." للشركة التي تم تسجيلها في النقابة قبل غيرها من الشركات حق الاولية في النقل طبقا لمقتضى المادة (16)، ثم يكون الحق للتي تليها في التسجيل، وهكذا يجري الترتيب في هذه الاولية.