العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي : اللوم، والاحالة على التقاعد. تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة الخامسة والعشرون: العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وانهاء الخدمة."