المادة الخمسون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عزل المصفي: ١\- يعزل المصفي بالطريقة التي عين بها. وفي جميع الاحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب اي من الشركاء او المساهمين او دائني الشركة لاسباب مقبولة، ان تقضي بعزله. ٢\- يجب ان يشمل القرار او الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته واتعابه.