يجوز ان تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه الا اذا قبلها، واذا كان المحال عليه مدينا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذ في حق المحال عليه والغير وفق احكام المادة (الاربعين بعد المائتين) من هذا النظام.