المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسلم منظم الرحلة كل مشترك او كل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، والا كان عقد تنظيمها باطلا، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان. 2- يسلم منظم الرحلة الى المشترك -بالاضافة الى تذكرة الرحلة- دفترا يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمشترك على البر في الميناء المذكور في القسيمة.