المادة (251)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (251) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الكاتب لاعمال كتاب العدل في المحاكم يكون اختصاصه القيام بالاعمال الكتابية لكتابة العدل فقط من رصد الاقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلها وما عطف على ذلك. اما نفس التصديق على الاقرار والتوقيع على الصكوك وسجلاتها وكل ما هو من اختصاص وصلاحية كاتب العدل، فيكون ذلك من اختصاص القاضي.