المادة 253
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 253 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تصرف مكافاة قدرها نصف راتب شهر للمتفوق في دورات التدريب في الداخل. ويحدد اطار العمل التنظيمي ضوابط .تحدد من يعد متفوقا