المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم ممثل المدعين الى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضمنا الاتي: ا\- اسماء المدعين، وعدد الاشخاص المحتمل انضمامهم. ب \- ملخصا لموضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية في الدعوى. ج \- بيان الاساس الموضوعي المشترك للطلبات.