المادة (253)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (253) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كتاب المحاكم التي يسند اليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختصاصها وصلاحيتها في المواد الخاصة بكتاب العدل.