المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الادارة المختصة تقريرا عن الطلب، يتضمن التحقق من استيفاء البيانات والشروط، وحصرا بالدعاوى المماثلة المقيدة \- ان وجدت -.