المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا حدث تصادم بسبب خطا احدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- اذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، او كان هناك شك في اسبابه, او لم تعرف هذه الاسباب, تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم او احداها راسية وقت وقوع التصادم. 3- اذا وقع التصادم بسبب خطا مشترك قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطا الذي وقع منها. فان حالت الظروف دون معرفة نسبة الخطا الذي وقع من كل سفينة وزعت المسؤولية بينها بالتساوي. 4- تسال السفن التي اشتركت في الخطا بالنسب نفسها المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وبلا تضامن بينها تجاه الغير عن الاضرار التي لحقت بالسفن, او بحمولتها, او بالامتعة, او الاشياء الاخرى الخاصة بالبحارة، او باي شخص اخر موجود على السفينة. 5- تكون المسؤولية تجاه الغير بالتضامن اذا ترتب على الخطا وفاة شخص او اصابته بدنيا بجروح، ويكون للسفينة التي تدفع اكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الاخرى.