المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة اذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها اذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.