المادة (254)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (254) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البلدان التي لا يوجد فيها مامور بيت المال في الملحقات، يكلف رئيس الكتاب او الكاتب الاول في محكمة تلك البلدان بالقيام بواجبات مامور بيت المال تحت اشراف القاضي، وضمن الصلاحية والاختصاص اللذين عينهما النظام.