المادة 255
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 255 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف للموظف الموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة ال تقل عن مسافة االنتداب بدل ترحيل لمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلت.ه وامتعته